محمد حسين الحسيني الجلالي

491

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1356 ] وبالاسناد إلى زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : « فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة : ثلث الدية ، وفي الموضحة : خمس من الإبل » . ( وسائل الشيعة 29 : 379 ) الفصل الثالث : فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث [ 1357 ] ( ط س - عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ) : « أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لابن حزم في العقول : أنّ في النفس مائةً من الإبل ، وفي الأنف - إذا أُوعِبَ جَذعاً - : الدية كاملةً ، وفي المأمومة : ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلُه ، وفي العين : خمسون ، وفي اليد : خمسون ، وفي الرجل : خمسون ، وفي كلّ إصبع ممّا هنالك : عشر من الإبل ، وفي كلّ سنٍّ : خمس من الإبل ، وفي الموضِحة : خمس » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 5 : 164 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1358 ] بالاسناد إلى أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب لابن حزم كتاباً ، فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه ، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين : خمسون ، وفي الجائفة : الثلث ، وفي المنقلة : خمس عشرة ، وفي الموضحة : خمس من الإبل » . ( وسائل الشيعة 29 : 382 )